|
ان الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية
جمعية غير حكومية قام بتكوينها مجموعة من وكلاء براءات
الاختراع ووكلاء العلامات التجارية ومحامين وأساتذة جامعة
ورجال الصناعة. وقد قام بأنشائها 20 فرد فى عام 1991 وتضم الأن
أكثر من 100 عضو
وفى عام 1992 انضمت الجمعية المصرية الى الجمعية الدولية
لحماية الملكية الفكرية . ومنذ ذلك الحين ازداد نشاط المجموعة
المصرية مع الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية من خلال
حضور كل الأحداث الخاصة بالجمعية الدولية الى الرد على أسئلتها
فى أسرع وقت
الى جانب هذا فقد نظمت الجمعية المصرية أول مؤتمر دولى للجمعية
الدولية لحماية الملكية الفكرية بمصر بعنوان: التحديات فى
حماية الملكية الفكرية: من المنظور الدولى والعربى (21 - 23 من
شهر أكتوبر عام 1997) وحضر هذا المؤتمر 120 فرد من أعضاء
الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية ومندوبين عن الجمعية
العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية
وفى شهر مارس عام 2001 وفى الاجتماع العام بمقر الجمعية
الدولية لحماية الملكية الفكرية بملبورن كونجرس انتخبت السيدة
هدى سراج الدين رئيس الجمعية المصرية لتكون رئيس لجنة الترشيح
للجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية
واشتركت الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية فى مؤتمرات
وطنية واقليمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لدراسة
الجوانب المختلفة لحماية الملكية الفكرية والتركيز على المشاكل
التى لها صلة بحماية حقوق الملكية الفكرية فى الدول النامية
مثل مصر
وتقوم الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية بتنظيم اجتماعات
لأعضائها لمناقشة التطورات الحديثة فى اتفاقية التعاون فى مجال
البراءات ومجال حماية الملكية الفكرية وأثرها على التشريع
الوطنى وعلى سبيل المثال قانون المنافسة ووضع الاحتكار
والتجارة والتضارب بين العلامات التجارية وأسماء الدومين
والتوقيعات الالكترونية.
ويتم تكوين لجان خاصة لكتابة التقارير وتقديم وجهات النظر
وملحوظات الجمعية الى السلطات المصرية والجهات الأخرى التى
تهتم بهذه التغيرات التشريعية .
|
|
النظام
الاساسي |
|
لائحة النظام الأساسي للجمعية
المصرية لحماية الملكية الفكرية المقيدة تحت رقم 1028 بتاريخ
3/5/2003 بمديرية الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القانون 84
لسنة 2002
بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإدارة العجوزة للشئون
الاجتماعية عنوان مقر الجمعية: عمارة 61- مدينة الإعلام شقة
607 العجوزة
ميدان عمل الجمعية: خدمات ثقافية وعلمية
الفصل الأول
اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافي ومركز
إدارتها
|
|
مــادة (1)
|
|
أنه في يوم / / 200 اجتمعت الجمعية
العمومية غير العادية:
لجمعية الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية عمارة 61-
مدينة الإعلام شقة 607 العجوزة
ووافقت على إعادة قيد الجمعية وتعديل نظامها الأساسي ليصبح كما
يلي:
مدتها: غير محددة
مــادة (2)
نوع وميدان عمل الجمعية وهو الأتي: خدمات
ثقافية وعلمية
|
|
المزيد
> |
|
|
|
الفصل الثانى
النواحي المالية
|
|
مـــادة
(6) |
|
أولا: الموارد وتتكون من:
1- اشتراكات الأعضاء
2- التبرعات – الهبات – الوصايا – الهدايا – المعونات
3- الإعانات الحكومية
4- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة
أحكام المادة 17 من القانون والمادة (60) من اللائحة
التنفيذية.
5- حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
6- العائد من استثمار أموالها أو مشاريعها الإنتاجية والخدمية.
ثانيا: تبدأ السنة المالية للجمعية من 1 يناير من كل عام
وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
ثالثا: تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى البنك
المصري الأمريكي (حاليا كريدي اجريكول) فرع البطل أحمد عبد
العزيز.
رابعا: يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن
الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب
عن رئيس مجلس الإدارة.
|
|
المزيد
>
|
|
الفصل الثالث
ا(العضـويــــة)
|
|
مــــادة
(14) |
|
يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2- مؤهل عالي ذو خبرة ولا يقل السن عن 25 سنة.
3- أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدره 100 جنيه
وأن يوضح في هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته
ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية ولا يعطي سداد رسم العضوية أي
حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضواً
بالجمعية.
4- أن يكون مجال عمله متصل بنشاط الجمعية أو في نطاقه أو معاون
له.
5- يجوز إذا كان شخصاً اعتباريا أو صاحب عمل أو مكتب أو منشأة
أو مصنع
6- أن لا يكون ممثلا في الجمعية العمومية بنسبة تزيد عن 5% من
الأعضاء العاملين في الجمعية – المنشأة الواحدة.
|
|
المزيد
>
|
|
الفصل الرابع
اأجهزة الجمعية واختصاص كل منها
أولا: الجمعية العمومية
|
|
مــــادة
(20) |
|
تتكون الجمعية العمومية من
جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذي مضت على عضويتهم 12
شهراً/ سنة (6 أشهر على الأقل) وأوفوا بالالتزامات المفروضة
عليهم
. |
|
المزيد
>
|
|
الفصل الخامس
حــل الجمعيـــة
|
|
مــــادة
(44) |
|
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية
أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية الغير
عادية على أن يرفق بالدعوة تقريراً في هذا الشأن لمناقشته
بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذي تراه
مناسباً سواء يحل الجمعية أو اندماجها في جمعية أخرى تعمل في
ذات الميدان.
فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن
يصدر بذلك قراراً منها على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو
أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي وإخطار الجهة الإدارية
والاتحاد المختص.
إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية في
غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم
بعد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج فيها.
|
|
اعضاء المجموعة الوطنية
المصرية لعام 2007 |
|
|
|
|
|
^ اعلى
الصفحة
|
|
|