مادة (15)

 

تنقسم العضوية إلى (عضو عامل- منتسب- فخري)
1. العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية، وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. ولا يجوز انضمام أكثر من خمسة أعضاء عاملين ممن يعملون لدى جهة واحدة ويتم تزكيته بواسطة ثلاثة أعضاء عاملين بالجمعية.

2. العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضواً منتسباً. ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

3. العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.
 

 

مـــادة (16)

 

قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل مبلغ 250 جنيه يؤدى سنويا بناء على طلب العضو. ويدفع العضو المنتسب اشتراكا سنوياً قدره 125 جنيه على أن يدفع العضو المنتسب من الباحثين في مجال الملكية الفكرية وموظفي الجهات الحكومية العاملين في مجال الملكية الفكرية اشتراكا سنويا قدره 50 جنيها وتكون العضوية الفخرية بدون اشتراك. ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية. وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من الاشتراك إلا ما يوازي المدة الباقية من السنة.
 

 

مـــادة (17)

 

 تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:-
1. الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها.
2. الوفــاة.
3. إذا فقد شرط من شروط العضوية.
4. الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية:-
أ - إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو أدبياً جسيماً.
ب - إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
5. إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة عام بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.
ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية.
ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.
 

 

مـــادة (18)

 

يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحق عليهم
 

 

مـــادة (19)

 

لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية.

 

 <  رجوع

   

 

 

 

 

   
 

AEPPI Copyright © 2011, Developed by Artcells