مادة (7)

 

1- أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية.
2- للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها في أول اجتماع تال له.
3- للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية (وفقا لأحكام المادة 59 من اللائحة التنفيذية).
 

 

مـــادة (8)

 

يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الآتي:
1- التعيين في إطار أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 (حاليا القانون رقم 12 لسنة 2003).
2- طلب انتداب أي من العاملين المدنيين بالدولة وفقا لأحكام المادة 12 من القانون.
3- من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيره للقيام بعمل من أعمال الجمعية.
 

 

مـــادة (9)

 

عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا أو إداريا) أو بانتهاء مدتها المحددة في المادة (1) من هذا النظام إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأي من الجهات الآتية:-
1- صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 

 

مـــادة (10)

 

تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على أي من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام المادة (62) من اللائحة التنفيذية.
 

 

مـــادة (11)

 

تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ عشرين ألف جنيها يعرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل
 

 

مـــادة (12)

 

يكون تعديل أي من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلى الجهة الإدارية للتأشير به في سجل قيد ملخص النظام الأساسي.
 

 

مـــادة (13)

 

يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها، كما يجوز لها أن تباشر نشاطاً من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها وفي هذه الحالة تخضع في مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية.

وإذا أنشأت فرعاً أو فروعاً لها في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها أو في غيرها من محافظات فيجب على هذا الفرع أن يتبع في جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية في هذا الشأن باعتباره امتدادا لها.
ولا يجوز للفرع مخالفة أي من تعليمات أو توجيهات الجمعية.
وللفرع الحق في تمثيله في عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع.
ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه:
1- مقر الفرع.
2- نوع النشاط الذي يمارسه.
3- النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه.
4- المخصصات المالية للفرع.
5- المصادر الدائمة لتمويل الفرع.
6- من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره أو اختيارهم.
7- العلاقة بين العضوية في الجمعية والعضوية في الفرع.
8- مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة.
 

 

 <  رجوع

   

 

 

 

 

   
 

AEPPI Copyright © 2011, Developed by Artcells