الأنشطة:
غرض الجمعية
1- تشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الملكية الصناعية
والفكرية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وإعداد
ونشر المؤلفات والدراسات والبحوث في هذا المجال.
2- حماية الإبداع الفكري والمبدعين.
3- تنمية الوعي بضرورة الحماية المحلية والدولية للملكية
الصناعية والفكرية، ومنها: الاختراعات، والعلامات التجارية،
والتصميمات والرسوم والنماذج الصناعية، والأسماء التجارية،
وحقوق المؤلف، والمصنفات الفنية، ومتطلبات الحاسب من برامج
وقواعد بيانات، وضرورة حماية هذه الحقوق من التقليد والمنافسة
غير المشروعة.
4- تنمية وتطوير الأنشطة الخاصة بحقوق الملكية الصناعية
والفكرية على المستوى القومي والإقليمي والدولي بكافة الوسائل
بما في ذلك التعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية والإقليمية
والدولية المعنية في هذا المجال ومن خلال تبادل النشرات
والدراسات والبحوث وكذا تنظيم الزيارات واللقاءات الدورية وعقد
الندوات المشتركة، وكذا إعداد الدورات التدريبية للمهتمين
بأنشطة الملكية الصناعية والفكرية في مصر وفي الخارج.
5- تشجيع العاملين في مجال الصناعة والتجارة والقائمين على
أنشطة البحوث والتطوير والابتكار والاختراع على الاستفادة من
قوانين وتشريعات الملكية الصناعية (المحلية والدولية) لحماية
عناصر الملكية الصناعية والفكرية: الاختراعات، والعلامات
الصناعية والتجارية، والرسوم والتصميمات والنماذج الصناعية،
والأسماء التجارية وحقوق المؤلف، والمصنفات، والتقليد،
والمنافسة غير المشروعة....إلخ، وحثهم على تسجيل اختراعاتهم
بما يؤدي إلى تدعيم دور قطاع الإنتاج والتجارة والبحوث
والتطوير في نقل وتطوير تكنولوجيا وطنية وبما يؤدي إلى الحد من
التقليد والمنافسة غير المشروعة، وزيادة الإسهامات الوطنية في
مجال التطوير الصناعي والتكنولوجي وزيادة القدرة التفاوضية
الوطنية في عقود نقل التكنولوجيا والتراخيص.
6- إصدار النشرات والمجلات والدوريات بما يتفق مع أهدافها
وتبادلها مع الجمعيات والهيئات والمنظمات ذات الأهداف
المماثلة.
7- تقديم البحوث والدراسات والأبحاث والتوصيات للعمل على تطوير
تشريعات حماية الملكية الفكرية.
8- تقديم البحوث والدراسات والتوصيات لتوسيع نطاق العمل
بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وخاصة
التثقيف والتوعية لتوسيع نطاق العمل باتفاقية باريس وتعديلاتها
والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات
الأهمية المماثلة في هذا الشأن.
وتمارس الأنشطة مع مراعاة تطبيق المادة 48 من اللائحة
التنفيذية.
|