|
مـــادة
(21) |
|
تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل
بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم
العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان
الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أي من:-
(أ) رئيس مجلس الإدارة.
(ب) من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية
العمومية.
(ج) المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.
(د) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
|
|
مـــادة
(22) |
|
يكون انعقاد الجمعية العمومية
في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز انعقادها في أي مكان
آخر بنفس المحافظة يحدد في خطاب الدعوة.
ترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة
الإدارية وإلى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على
الأقل.
ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول
الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.
|
|
مـــادة(23) |
|
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع
عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء
السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في:-
1. الميزانية والحساب الختامي.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
3. مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.
4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت
عضويتهم.
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
6. غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت
الضرورة ذلك.
|
|
مـــادة
(24) |
|
وتدعى الجمعية العمومية
لاجتماعات غير عادية للنظر في:-
1. تعديل النظام الأساسي للجمعية.
2. حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب
المصفي.
3. اندماج الجمعية في غيرها أو في جمعية ذات نفع عام.
4. الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية.
5. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
6. ويجوز لها النظر في غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة
لمجموع الأعضاء الحاضرين.
|
|
مـــادة
(25) |
|
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية
صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يتكامل العدد
أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها
خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وهي ساعة.
ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم (أي
بدون توكيلات أو أنابه) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضواً
أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في هذه الحالة الأولى من
خمسة أعضاء.
|
|
مـــادة
(26) |
|
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن
ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا
لما يلي:
1. تصح الإنابة بموجب وكيل رسمي.
2. تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع
من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية
وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع (بيوم/ يومين/ بيوم)
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
|
|
مـــادة
(27) |
|
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية
الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار
المعروض، وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.
|
|
مـــادة
(28) |
|
1. تصدر قرارات الجمعية العمومية
العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين
للاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية
المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى
(75%) فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر في المسائل الآتية:
¯ أية تعديلات يتم إدخالها على النظام الأساسي.
¯ حل الجمعية أو مجلس الإدارة أو عزل كل أو أحد أعضاء المجلس.
|
|
مـــادة
(29) |
|
تدون قرارات الجمعية في سجل محاضر
جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام
(السكرتير).
ثانيا: مجلس الإدارة
|
|
مـــادة
(30) |
|
1. يتكون من عدد فردي 13 تنتخبهم
الجمعية العمومية من بين أعضائها.
2. ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة
أقصاها ثلاث سنوات.
3. مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب
ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة
القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته يعد ست سنوات يقوم بدعوة
الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
4. ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة
المكتب (الرئيس- نائبه- أمين الصندوق- الأمين العام أو
السكرتير).
5. في حالة اشتراك أجانب في عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة
عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على
الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية
|
|
مـــادة
(31) |
|
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس
الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
ويمكن إضافة أي من الشروط الآتية:
1. أن يكون من ذوي المؤهلات العليا أو ما يعادلها.
2. أن يكون ملما إلماماً معقولاً بنشاط ومجالات عمل الجمعية
وذو خبرة.
3. أن يكون ممثلاً لأحد الفئات التي تباشر نشاط متصل بنشاط
الجمعية (محامون- تجاريون- صناعيون) ويشترط أن لا يمثل أي مكتب
أو شركة أو مصنع أو منشأة بأكثر من عضو في مجلس الإدارة.
|
|
مـــادة
(32) |
|
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء
المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز وظاهر
ومطروق في اليوم التالي لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة
الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد
إجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل.
|
|
مـــادة
(33) |
|
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس
الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.
كما يكون للعضو الحق في تقاضي مقابل النفقات الفعلية الحقيقية
التي يتكبدها في أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقال.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة في الحالة المشار إليها الاشتراك
في التصويت على قرار منحة مقابل نفقات.
|
|
مـــادة
(34) |
|
يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات
اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله في ذلك جميع السلطات عدا ما
يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال: (بيع ممتلكات
الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها)
والاقتراض بضمانها.
ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل
الغير.
|
|
مـــادة
(35) |
|
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية
مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور
أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين
أو 51% منهم وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
|
|
مـــادة
(36) |
|
في حالة خلو مكان أحد أعضاء
مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم
مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى أصوات في آخر انتخابات
أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل
الأماكن التي خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء في شغل مقاعدهم حتى
انعقاد أو جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.
|
|
مـــادة
(37) |
|
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا
للجمعية من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد قرار التعيين أعمال
الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه.
|
|
|
|
<
المزيد
رجوع
> |
|
|